الشهيد الثاني

86

روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج )

الأكل حينئذٍ . ويلحق به الشرب لاشتراكهما في المعنى . ( والسواك ) لما روي أنّه يورث البَخَر ( 1 ) ( والاستنجاء باليمين ) لقوله عليه السّلام : « إنّه من الجفاء » . ( 2 ) ولا كراهة في الاستعانة باليمين لصبّ الماء وغيره لعدم تناول النهي له ، ولا مع الحاجة ، كتعذّره باليسرى لمرضٍ ونحوه . ( وباليسار ) بفتح الياء ( وفيها خاتم ) بفتح التاء وكسرها ، مكتوب ( عليه اسم اللَّه تعالى و ) اسم أحد من ( أنبيائه و ) اسم أحد من ( الأئمّة عليهم السّلام ) . والمراد باسم الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام ما قصد به أحدهم ، لا ما قصد به اسم موافق لهم في الاسم ، ولا ما أُطلق ولم يقصد به أحد إن اتّفق . وإنّما كره ذلك لاشتماله على ترك التعظيم . هذا مع عدم ملاقاته النجاسة ، وإلا حرم . وكره بعضهم ( 3 ) استصحاب ذلك في الخلاء مطلقاً . ويلحق بذلك ما كان فصّه حجر زمزم للخبر . ( 4 ) وروى بدله من حجارة زمرّذ ، ( 5 ) بفتح الزاي المعجمة وضمّها وضمّ الميم والراء المشدّدة المهملة والذال المعجمة ، وهو الزبرجد معرّب ، قاله الجوهري . ( 6 ) ( والكلام ) في حال التخلَّي لنهي النبي صلَّى اللَّه عليه وآله عنه ، ( 7 ) وإنّما يكره ( بغير ذكر اللَّه تعالى والحاجة وآية الكرسي ) لقول الصادق عليه السّلام : « لم يرخّص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي وحَمد الله أو آية » . ( 8 )

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 32 / 110 التهذيب 1 : 32 / 85 . ( 2 ) الفقيه 1 : 19 / 51 . ( 3 ) لم نتحقّقه . ( 4 ) التهذيب 1 : 355 / 1059 . ( 5 ) الكافي 3 : 17 / 6 . ( 6 ) الصحاح 2 : 565 ، « ز م ر ذ » . ( 7 ) الفقيه 1 : 21 ذيل الحديث 60 التهذيب 1 : 27 / 69 . ( 8 ) الفقيه 1 : 19 / 57 التهذيب 1 : 352 / 1042 .